ابن تيمية

144

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

طالب للنكاح ولا يعينها . وتارة : يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره كقوله : إذا قضى الله شيئًا كان ( 1 ) . ولو خطبت المرأة أو خطب وليها لها الرجل ابتداء فأجابهما فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها ، إلا أنه أضعف من أن يكون الرجل هو الخاطب . وكذا لو خطبته أو وليها بعد أن خطب هو امرأة . فالأول إيذاء للخاطب . والثاني : إيذاء للمخطوب ، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع ( 2 ) . ومن خطب تعريضًا في العدة أو بعدها فلا ينهى غيره عن الخطبة . ولو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه احتمل أن يحرم على غيره خطبتها ، كما لو خطبت فأجابت . واحتمل ألا يحرم ؛ لأنها لم يخطبها أحد ، . كذا قال القاضي أبو يعلى ، وهذا دليل منه على أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بإجابة إليها ( 3 ) بحال ( 4 ) . ويحرم ، وقيل : يكره خطبته على خطبة مسلم لا كافر ، كما لا ينصحه نص عليهما إن أجيب صريحًا . . . فإن رد أو أذن جاز . وأشد تحريمًا من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه أو ينزعه منه . قاله شيخنا ( 5 ) . فصل أركانه وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ وفعل كان .

--> ( 1 ) اختيارات 202 ف 2 / 279 . ( 2 ) وفي الإنصاف زيادة : وذلك كله ينبغي أن يكون حرامًا . ( 3 ) إليها زيادة في الإنصاف . ( 4 ) اختيارات ص 279 والإنصاف 8 / 37 ف 2 / 279 . ( 5 ) فروع 5 / 195 ، 196 ف 2 / 279 .